عنوان الفتوى : قسمة تركة هالك عن بنتين وولد
أود أن أشكركم على هذا الموقع الجميل وأتمنى أن تجيب على سؤالي كيف يقسم إرث على رجل توفي وترك ابنتين وولدا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يوجد أحد يرث هذا المتوفى غير من ذكرت، فإن الميراث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون نصف التركة للذكر، ولكل واحدة من البنتين الربع.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.