عنوان الفتوى : إخراج الصدقة والزكاة في تسديد رسوم الدراسة الجامعية
هل تجوز الصدقة على بنت يتيمة، لتسديد رسوم تسجيلها في الجامعة التي توجد في مدينة بعيدة عن مدينتها، لإتمام دراستها، علما أنها تعيش مع خالها بعد وفاة جدتها التي كانت تتكفل بها، لأن أمها بعد موت أبيها تزوجت، وأنكرتها، وخالها بخيل، ولا أحد يعطيها مالا، أو مصروفا، ويستنكر عيشها معه، وهي الآن تريد إتمام الدراسة، للعمل، وتحسين وضعيتها، والعيش وحدها.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الصدقة المشار إليها نافلة، وليست زكاة؛ فلا حرج في دفعها إلى تلك البنت؛ لأن صدقة النافلة أمرها واسع، وتدفع حتى للغني، ويستحب له أن يستعف عنها.
وإن كانت زكاة؛ فإن الزكاة لا تدفع إلا إلى مصارفها المحددة شرعا، وقد بيناها في الفتوى: 27006
واليُتم في حد ذاته ليس سببا لاستحقاق الزكاة، فقد يكون اليتيم غنيا، كما أن نفقة الدراسة الجامعية في ذاتها لا تدفع فيها الزكاة، إلا لطالب العلم الشرعي، إذا تعذر عليه الجمع بين الدراسة، وبين الكسب، وقيل يجوز دفعها أيضا لطالب العلم الدنيوي، ممن علمت نجابته، ويرجى نفعه، كما بيناه في الفتوى: 58739
فإذا كانت الصدقة زكاة، وكانت اليتيمة من مصارفها جاز دفعها إليها، وكذا لو كانت طالبة علم شرعي، أو دنيوي، وتعذر عليها الجمع بين الدراسة والكسب، فلا حرج في دفع الزكاة إليها على هذا القول الثاني.
والله أعلم.