عنوان الفتوى: حكم دفع الفائدة لمن يحج بها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يرجى قراءة الرسالة كاملة توفي والدي وقد صرفت له مكافأة نهاية الخدمة ووضعت بأحد البنوك تلقائيا أي بغير رضانا ولم يحق لوالدتي الصرف منها إلا بحاجة لوجود مجلس محاسبات لذلك لم نصرف منها أي جزء حتى إنها الآن قد تضاعفت والآن وقد بلغت سن الرشد أصبح لي الحق في الاستفادة منها دون قيد فهل هذا يعتبر ربا خاصة أن هذا المال كان من الممكن وضعه في أي مشروع شرعي يأتي بربح حلال عن كل هذه الفترة لو كان في أيدينا. وأخيرا أن كان لا يجوز هل يمكن التصدق بالربح لأحد الأقارب لتأدية فريضة الحج ؟أفادكم الله .

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان البنك الذي وضعت فيه هذه المكافأة بنكا ربويا، فيجب التخلص من الربا الزائد على أصل المبلغ لعموم قوله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ] (البقرة:278).

والتخلص من هذا الربا يكون بصرفه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين، وترميم الطرق، و بناء المستشفيات، ويقدم في ذلك الأهم فالأهم، ولا يجوز دفعه لمن يحج به ما دام هناك من هو محتاج إلى الطعام والسكن ونحوهما من الضروريات، ونسأل الله أن يوسع رزقك ويغنيك بالحلال ويوفقك إلى ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه