عنوان الفتوى : دعاء الطائف بالكعبة على من يؤذيه من الطائفين
عندما كنت أطوف طواف الإفاضة، ومن ورائي أخي بدأت أشعر بالدفع من خلفي، بسبب جماعة من الجماعات التي سورت نفسها بعدد من الأشخاص، وبدأت تدفعنا، وتدفع جميع من في طريقها بشكل مزعج جدا، وقد انثنت أجسادهم من شدة دفعهم، فصحت بهم بالإنجليزية، وأشرت لهم بأن يكفوا عن الدفع، فلم يأبهوا لذلك، بل كانوا مبتسمين، وفي قمة السعادة، فلم أتمالك نفسي إلى أن خرقت مجموعتهم بقوة من رجالها ونسائها، ودعوت عليهم بصوت مرتفع أمام الكعبة - أسأل الله أن لا يسامحكم- وهم ينظرون إلي بدهشة.. فهل فعلي هذا حرام؟ وقد تأذيت، والحجيج المجاورون لهم من أفعالهم، وهل يجوز تشكيل الجماعات عند الطواف حول الكعبة وبجوارها، وتسويرها مما يؤذي من يقترب منهم، ويطوف بجوارهم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان هؤلاء الناس غير متعمدين الإيذاء؛ فدعاؤك عليهم غير جائز، وكثيرا ما يحصل التدافع في الزحام بدون قصد.
وعلى كل حال؛ فالصبر والعفو في مثل هذه المواقف أولى وأفضل.
والأصل أن نحسن الظنّ بالمسلمين، ونحمل أفعالهم على أحسن المحامل، وتتسع صدورنا لما يحصل في الطواف من المدافعة ونحوها بسبب الزحام، ونحتسب أجر الصبر عند الله تعالى. وراجعي الفتوى: 235294.
ولا يجوز لأحد، أو جماعة أن يفعلوا ما يؤذي المسلمين، ولا سيما إذا كان ذلك في الطواف حول الكعبة؛ فإيذاء المسلمين محرم -كما هو معلوم-.
قال ابن نجيم -رحمه الله- في البحر الرائق: ثم استقبل الحجر، مكبرا، مهللا، مستلما، بلا إيذاء، لفعله -عليه السلام- كذلك، ولنهي عمر عن المزاحمة، ولأن الاستلام سنة، والكف عن الإيذاء واجب، فالإتيان بالواجب متعين. انتهى.
وانظري الفتوى: 153731.
والله أعلم.