عنوان الفتوى : حكم الدعاء بعدم مسامحة الله للظالم
ما حكم الدعاء بعدم مسامحة الله لشخص آذاني؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشرع قد رخص للمظلوم أن يدعو على ظالمه، قال سبحانه: لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا {النساء:148}.
قال ابن عباس في تفسيرها: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد، إلا أن يكون مظلوما، فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه، وذلك قوله: إلا من ظلم ـ وإن صبر فهو خير له. أخرجه الطبري.
ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه.
وأما بخصوص الدعاء بعدم مسامحة الله للظالم: ففيه تفصيل، فإن أريد به عدم المسامحة فيما يتعلق بحق المظلوم، فهذا جائز، وأما إن أريد به عدم المسامحة في حق الله، فهذا اعتداء غير جائز، سئل الشيخ ابن عثيمين: تقول أيضا: قلت له: الله لا يسامحك في الدنيا والآخرة؟ هل علي شيء في ذلك؟ فأجاب: ليس عليها شيء في ذلك إذا كانت تريد لا يسامحك فيما يتعلق بحقها، لا بحق الله، فليس عليها في ذلك شيء مادام قد ظلمها. اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 54580.
والله أعلم.