عنوان الفتوى : استحباب الإسراع في صلاة سنة الفجر
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
سؤالي عن سنة صلاة الفجر: هل يجوز للمرأة التي تصلي في بيتها، صلاتها بعد الإقامة؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة التي ليست في المسجد وقت الإقامة، لها أن تصلي سنة الفجر متى ما شاءت، ولو أقيمت الصلاة في المساجد التي في منطقتها ما دام الوقت كافيا لصلاتها وصلاة الفجر.
ووقت سنة الفجر ما بين طلوع الفجر الصادق إلى صلاة فريضة الفجر.
وللفائدة راجعي الفتاوى: 149021 ، 108528 ، 35761.
والأفضل هو التبكير بصلاة سنة الفجر والفريضة بعد دخول الوقت؛ فقد جاء في حديث عائشة -رضي الله عنها-: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتي الفجر. متفق عليه.
وفي لفظ: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. أخرجه مسلم.
والله أعلم.