عنوان الفتوى : لا تُفسخ خِطبة فتاة مستقيمة، لأن خالتها قد ارتكبت فاحشة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

خطبت فتاة لابني، ثم علمت بعد ذلك بأن خالتها ارتكبت فاحشة.
فما موقفي من الخطبة؟ وهل أستمر، أو أُنهي الموضوع؟
وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن المقرر شرعا أن المرء لا يؤاخذ بجريرة غيره، ولا يحمل وزره، كما قال تعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام: 164}.

وفي سنن الترمذي عن عمرو بن الأحوص -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:..... أَلاَ لاَ يَجْنِي جَانٍ إِلاَّ عَلَى نَفْسِهِ، وَلاَ يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلاَ وَلَدٌ عَلَى وَالِدِهِ....

فإن كانت هذه الفتاة صالحة، ومستقيمة في دينها، وخلقها، فلا ينبغي فسخ خطبتها لمجرد كون خالتها قد ارتكبت الفاحشة.

وإن قُدِّر أن تم الزواج، ولم تتب هذه الخالة، فله الحق في منعها من زيارتها إن خَشِي أن تفسدها عليه.

والله أعلم.