عنوان الفتوى : حكم الشراء ممن يتهرب من الضريبة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل على المشتري إثم إذا اشترى من تاجر يتهرب من الجمارك؟ وإن كان هنالك إثم فهل هو التاجر أم المشتري؟
وقد قرأت في موقعكم أن التهرب من الجمارك له حالتان، لكن والدتي قالت: إنهم يفعلون هذا الأمر، لأنه يُفْرَضُ عليهم مال كثير مقابل ما معهم من بضاعة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتهرب من الجمارك تقع مسؤوليته على فاعله، ولا يترتب على ذلك حرمة معاملته، خاصة وأن هذا التهرب يختلف حكمه بحسب الواقع. ولذلك لا يأثم من اشترى شيئًا مباحًا من مالكه، حتى ولو كان يتهرب من الجمارك.

والذي ننصح به السائلة ألا تشغل نفسها بما غاب عنها ولم تشارك هي فيه، وأن تتعامل بالأصل، فإن الأصل هو جواز المعاملة وحل الشراء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكًا له إن ادعى أنه ملكه ... فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده بنيت الأمر على الأصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو ولم أعلم أنا، كنت جاهلًا بذلك، والمجهول كالمعدوم. اهـ.

والله أعلم.