عنوان الفتوى : حكم إلغاء البيع بعد انعقاده
اتفق أبي وعمي قديما -قبل حوالي: 20 سنة - على شراء قطعة أرض، وبناء محل تجاري عليها، وبعدها اتفقا على مبادلة بينهما تقضي بمنح أبي قطعة أرض مبنية ثانية لعمي مقابل تنازل عمي عن حصته، ولم يتم ذلك في الوثائق، لعدم جاهزيتها كاملة من الجهات المختصة، وذهب كل منهما في طريقه، وقد قام أبي ببناء منزلنا الخاص فوق المحل التجاري، وتوسيع نشاطه التجاري.. والآن مع قرب جاهزية الوثائق يرفض عمي بشكل قاطع أن يكتب حصته لأبي، ويرفض بشكل قاطع المبادلة بحجة أن حصته التي وعد بها أبي أصبحت الآن أكبر قيمة، فما حكم هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وأما المفتي: فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا، وما سنذكره هنا إنما هو على سبيل العموم، والإرشاد، والتوجيه، فنقول: إذا كان عمك يقر بالتنازل، أو المبادلة التي ذكرتها، فهي بيع، فإذا انعقد بإيجاب وقبول، وانفض المجلس، فقد تم البيع، وليس لعمك أن يلغي الصفقة إلا برضا والدك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدَ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
وإن أنكر عمك وقوع البيع، وادعاه والدك، فليدخل والدك أهل الخير والحل والعقد من جماعتكم للمساهمة في حل الإشكال، أو يرفع الأمر إلى القضاء، ويقيم البينة لديه على دعواه.
والله أعلم.