عنوان الفتوى: هل يستحق شيئا من الأجرة من كُلِّف بمتابعة معاملة، وتم منع إتمامها من الجهة المسؤولة.

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص اتفق مع شخص آخر ليعقب له معاملة الكهرباء في البلدية على شرط أن يتم دخول الكهرباء، فالرجل عقب عنها وراجع البلدية، لكن تم إصدار قرار بمنع دخول الكهرباء بذلك المخطط.
فما حكم هذا المال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ما حصل من عمل المعقب يحصل به انتفاع للمجاعل، فإنه ينبغي أن يعطى له من الأجرة بقدر ما حصل من نسبة النفع.

وإن لم يكن يحصل به نفع له، فلا شيء للمعقب؛ لأن هذه المعاملة تعتبر جعالة.

وقد نص الفقهاء على أنه إن حصل انتفاع للمجاعل ببعض العمل، فإن العامل يستحق من الأجر بقدره.

كما قال الدسوقي: فإن عمل العامل ما يحصل به الانتفاع للجاعل، فيعطى له بقدر نسبته. اهـ.

وقال الرجراجي في مناهج التحصيل: ماهيته -يعني الجعل- أن يجعل الرجل للرجل جعلًا على عمل يعمله له، إن أكمل العمل كان له جعله، وإن لم يكمله لم يكن له شيء، وذهب عناؤه باطلًا.

فهذا قد أجازه مالك وأصحابه فيما لا منفعة فيه للجاعل إلا بتمام العمل. اهـ.

وانظر الفتوى: 364339.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أخذ جهة توظيف مالا من المتقدم، على أن له حق استرداده إذا لم يتم توظيفه، عقد صحيح
حكم أخذ العمولة من المصنع دون علم الوكيل
حكم ترك صاحب البضاعة بضاعته بمحل لبيعها مقابل عمولة
أحكام أخذ المهندسين عمولة من أصحاب الأجهزة الزراعية العاملين في الأرض
التوكيل في البيع بجُعْل مجهول
حكم إرسال سلع لنساء متبرجات لترويجها لقاء عمولة
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك