عنوان الفتوى : حكم صلاة من يصلي المغرب مع من يصلي العشاء
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ في الله المكرم: ر. ح. ش. سلمه الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 1692 وتاريخ 2 / 5 / 1407 هـ الذي نصه: إذا كان فيه جمع لصلاتي المغرب والعشاء بسبب أمطار ولحقت الصلاة وكان الإمام في الركعة الثانية الجهرية من صلاة العشاء، وأنا نويت أن تكون صلاتي التي لحقت مغربًا، ثم جلس الإمام للتشهد الأول، ثم قام فأكمل الركعتين الأخيرتين للعشاء وعرفت في هذه الحالة أنها صلاة العشاء، وأنا لم ألحق على الركعة الأولى الجهرية حيث المغرب ركعتين جهرية، فهل يجزئ ما لحقت من الصلاة عن صلاة المغرب ثم أصلي العشاء؟ وكذلك إذا لحقت أيضا صلاة العشاء من أولها وأنا لم أصل المغرب، فهل عند قيام الإمام للركعة الرابعة للعشاء أبقى جالسا، حيث المغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع وتبين لي أن الصلاة للعشاء وأنا لم أصل المغرب، ومتى يجوز الجمع أفيدوني جزاكم الله خيرا؟
ج: أفيدك بأنها تجزئك الركعات الثلاث التي أدركتها مع الإمام من صلاة العشاء عن صلاة المغرب التي فاتتك، وهكذا من صلى المغرب خلف من يصلي العشاء ودخل معه من أولها فإنه يجلس بعد انتهاء الركعة الثالثة، ولا يتابع الإمام في الرابعة، والأفضل له أن ينتظر الإمام حتى يسلم فإذا سلم الإمام سلم بعده. وفق الله الجميع لما فيه رضاه إنه سميع مجيب.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
الرئيس العام
لإدارات البحوث العلمية
والإفتاء والدعوة والإرشاد
--------------------
صدرت من مكتب سماحته، برقم (1516 / 2) في 25 / 5 / 1407 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/186).