عنوان الفتوى : حكم من حصل على دورة علمية ويريد بيعها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا حصلت على دورة بنسبة خصم: 100%، من صاحب الدورة -أي أنه يعلم بذلك وما اعتديت على حقه- لكنني لا أريد الدورة، فهل يجوز لي بيعها؟ وهل تجوز الاستفادة من الدورة بعدها؟ أم فقط بيعها -إذا كان جائزا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن حقوق الملكية الفكرية ونحوها من الحقوق المعنوية مصونة ومملوكة لأصحابها، ولا يجوز التعدي عليها، وهذا الذي صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي، وغيره من المجامع العلمية.

وبالتالي: فإن الدورات المدفوعة لا يجوز لمن اشترك فيها -بمقابل أو مجانا بلا مقابل- أن ينشرها لغيره دون إذن من الجهة المالكة لحقوق الدورة، والأصل في هذا كله هو وجوب الوفاء بالعقود، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}.

ومن الوفاء بالعقود: الالتزام بمقتضى الشروط التي ليس فيها محذور شرعي، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما. أخرجه البخاري تعليقا، وأخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وروى مالك في الموطأ عن القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا.

وقال ابن تيمية كما في الاختيارات: وتصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود. اهـ.

وراجع الفتوى: 474004.

والله أعلم.