عنوان الفتوى : الطلاق في الغضب بين الوقوع وعدمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد فتوى عن طلاق بغضب ثلاث مرات متفرقات. وآخر مرة وقع بعد غضب ومناقشات حادة. مع التنويه إلى أن زوجي عصبي جدا، ولا يتقبل مني أي نوع من أنواع النقاش، فهو يصل لمرحلة أن يطلق وهو لا يعي، على حد قوله. ولكني لا أستطيع تقبل أن الطلاق لم يقع.
أرجو الإفادة: هل عند الغضب لا يقع الطلاق؟
وإذا زاد الأمر فأصبح في كل مرة يطلق عند الغضب. ماذا أفعل؟
وأنا لا أستطيع تقبل الأمر، فإنني أسمعها كل مرة، وأباشر حياتي معه كأن شيئا لم يحصل.
وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق في حال الغضب الشديد مختلف في وقوعه بين أهل العلم، وأكثرهم على وقوعه ما دام العقل لم يزل بالكلية، وهو المفتى به عندنا. وراجعي الفتوى: 337432

أمّا الغضب الذي يزيل العقل فيجعل صاحبه كالمجنون لا يعي ما يقول؛ فهذا لا يقع طلاقه، ولا نعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم.

قال ابن القيم -رحمه الله- في زاد المعاد: والغضب على ثلاثة أقسام:

أحدها: ما يزيل العقل، فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع. انتهى.

فإن كان زوجك تلفظ بالطلاق حال الغضب الذي أزال عقله، فلم يع ما يقول -كما ذكرت-؛ فطلاقه لغو غير نافذ، وليس لك الاعتراض على الحكم بعدم نفوذ الطلاق في هذه الحال.

ومثل هذه المسائل ينبغي أن ترفع إلى القاضي الشرعي؛ ليحكم فيها، أو تعرض على من تمكن مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالعلم والديانة؛ ليستفصلوا من الزوج عن حاله عندما تلفظ بالطلاق، ويفتوه بناء على ذلك.

والله أعلم.