عنوان الفتوى : لا تجوز المضاربة بالديون
شاركت مع تاجر في دورة تربية وبيع عجول، لمدة 5 شهور. وبعد انتهاء المدة وحساب الأرباح، لم يسدد لي؛ لعدم توفر سيولة.
وعرض علي الدخول بالمبلغ وأرباحه في الدورة الثانية، لمدة مماثلة، ولكني رفضت؛ لأني محتاج للمبلغ بشكل ضروري. ووعد بالسداد، ولكن لم يسدد؛ لعدم توفر السيولة، حتى كادت الدورة الثانية أن تنتهي.
والآن أراد أن يعوضني عما لحق بي من خسائر، وطلب مني الانتظار لتصفية الدورة الثانية، باعتبار أني شاركت معه في الدورة الثانية.
فهل أقبل وأعتبر أني شاركته بالفعل في الدورة الثانية، ويكون المال حلالا. أو أطلب مبلغي الأصلي فقط، وأعتبره متأخرا في السداد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أن تجعل الدين الذي على الرجل؛ رأس مال للشراكة معه لدورة ثانية.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا يجوز أن يقال لمن عليه دين: ضارب بالدين الذي عليك. نص أحمد على هذا، وهو قول أكثر أهل العلم، ولا نعلم فيه مخالفا.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة. انتهى.
وعليه؛ فلست شريكا للرجل في الدورة الثانية، ولا تستحق زيادة على المبلغ الأصلي الذي لك في ذمته.
لكن إذا أعطاك الرجل زيادة من غير شرط منك؛ فلا حرج عليك في قبولها.
وراجع الفتوى: 451906
والله أعلم.