عنوان الفتوى : الخطبة على الخطبة ممنوعة مطلقا
كيف نوفق بين الحديثين الواردين عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي ينص أولهما على حرمة خطبة الرجل للمرأة المخطوبة من رجل آخر، والحديث الثاني الذي يذكر أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره في الاختيار بين معاوية رضي الله عنه ورجل آخر خطبها، حيث خطبها الاثنان، ولا شك أن أحدهما قبل الآخر، وما دامت في مرحلة الخيار بينهما، ألا يفهم من ذلك أنه يمكن للرجل أن يخطب على خطبة الآخر إذا أحس أن المرأة متمسكة بخطيبها الأول فإن وجدت من هوأفضل اختارته؟أم أنني أسأت الفهم أرجو أن توضحوا لي الأمر، والمعذرة على الإطالة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد روى البخاري وغيره عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب.
وروى مسلم عن فاطمة بنت قيس أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. ولا تعارض بين الحديثين إذ أن المقصود بالنهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه بعد إجابة المرأة وموافقتها، أما قبل الموافقة فلا حرج أن يتقدم لخطبتها، ويدل عليه أن فاطمة بنت قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره في الأمر، وفي أي الرجلين تقبل خطبته؟ فهي لم توافق بعد على أحد منهما حتى يقال إن الآخر خطب على خطبته، قال ابن الأمير الصنعاني رحمه الله: والإجماع قائم على تحريمه –أي خطبة الرجل على خطبة أخيه- بعد الإجابة من المرأة المكلفة في الكفء، ومن مولى الصغيرة، وأما غير الكفء فلا بد من إذن الولي على القول بأن له المنع، وهذا في الإجابة الصريحة، وأما إذا كانت غير صريحة فالأصح عدم التحريم. انتهى.