عنوان الفتوى : أحكام الجمع بين الصلاتين لصاحب السلس

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مصابة بالسلس، وآخذ بالقول الذي يرى أن صاحب السلس إذا توضأ لا ينتقض الوضوء حتى يصلي الفرض الذي توضأ لأجله، وأحيانا أحتاج للترخص بالقول المبيح لجمع الصلاة لصاحب السلس، فإذا كنت أجمع الظهر والعصر وانتقض الوضوء في صلاة العصر، فذهبت لأجدده وخرج الوقت وأنا أصلي، فهل صح الجمع في هذه الحالة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت مصابة بالسلس فإنك تتوضئين بعد دخول الوقت، وتصلين الفرض وما شئت من النوافل، ولا يضرك ما يخرج منك، والحنابلة يجيزون لك الجمع بين الصلاتين سواء خرج منك شيء قبل الصلاة، أو خرج في الأولى، أو الثانية، فكل ذلك لا يبطل صلاتك، ما دمت مصابة بالسلس.

قال البهوتي في بيان الأحوال المبيحة للجمع بين الصلاتين: وَالْحَالُ السَّادِسَةُ لِمُسْتَحَاضَةٍ وَنَحْوِهَا، كَصَاحِبِ سَلَسِ بَوْلٍ، أَوْ مَذْيٍ، أَوْ رُعَافٍ دَائِمٍ، وَنَحْوِهِ، لِمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ حَمْنَةَ حِينَ اسْتَفْتَتْ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الِاسْتِحَاضَةِ، حَيْثُ قَالَ فِيهِ: فَإِنْ، قَوِيت عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِينَ، ثُمَّ تُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي ـ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ، وَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ وَنَحْوُهُ فِي مَعْنَاهَا. انتهى.

ويبيح المالكية لصاحب السلس أن يتوضأ ويصلي بوضوئه ما لم ينتقض، وليس حدثه الدائم ناقضا عندهم، ولقولهم قوة واتجاه، وهو اختيار شيخ الإسلام -رحمه الله- ويجوز الترخص به للحاجة، كما بيناه في الفتوى: 141250.

وإذا انتقض وضوؤك لعارض وأنت تجمعين بين الصلاتين، فذهبت لتجديده ثم خرج الوقت، فعند الحنابلة أنه لا بد أن تتوضئي بعد دخول وقت الصلاة التالية، ولا يجوز لك فعلها بالوضوء السابق على دخول الوقت، لأن واجب صاحب السلس أن يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة عندهم، وما دمت تأخذين بقولهم في الجمع فلا ينبغي أن تلفقي، وتأخذي بغير قولهم في الوضوء قبل الوقت فيما يظهر.

والله أعلم.