عنوان الفتوى : الفرق بين الوعد بالطلاق وتعليقه
كنت أتكلم مع زوجي بشأن شراء ألعاب لبنتي، فقال من باب التخويف: "كل لعبة بطلقة" ولم تكن لديه نية للطلاق.
وفي اليوم التالي قلت له: يعني لن أشتري لها ألعابًا نهائيًّا؟ قال لي: لا بد أن تقولي لي قبلها، وتستأذنيني.
السؤال: هل كلمة: "كل لعبة بطلقة" من ألفاظ الطلاق المعلق؟
وهل شرط الاستئذان الذي ذكره في اليوم التالي، يلغي الطلاق المعلق في حال تحقق الشرط، والاستئذان قبل الشراء؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر -والله أعلم- أن المعتبر في ذلك ما قصده زوجك، والأمر عندنا على احتمالين:
الاحتمال الأول: أن يكون قد قصد بذلك الوعد بالطلاق، أي أنه إذا اشترى لعبة سوف يطلقك، والوعد بالطلاق لا يقع به الطلاق.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب. اهـ.
الاحتمال الثاني: أن يكون قد قصد التعليق، والطلاق المعلَّق يقع به الطلاق بحصول المعلَّق عليه، وهو هنا شراء اللعبة.
وهذا ما ذهب إليه الجمهور، ولم ينظروا لنية الزوج، وما إن قصد إيقاع الطلاق أم لا.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية، وبعض أهل العلم عدم وقوع الطلاق إن قصد الزوج مجرد التهديد مثلا.
وقول الجمهور هو الذي نفتي به.
وشرط الاستئذان المذكور لا يلغي الطلاق المعلَّق، ولكن إن نوى هذا الشرط عند تلفظه بذلك اللفظ؛ فهذا الشرط له اعتباره، بمعنى أن شراء اللعبة بعد الاستئذان لا يقع به الطلاق.
والنية معتبرة في مثل هذا.
قال ابن قدامة في المغني: مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله؛ انصرفت يمينه إليه سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له... انتهى.
وننصح بأن يُشافِه زوجك بهذا السؤال أحد العلماء عندكم؛ ليبين قصده في ذلك كله، ويستفصله المفتي فيما قد يحتاج لاستفصال، ويبين له الحكم بناء على ذلك.
وننبه إلى أن الزواج شعيرة عظيمة سماه الله ميثاقًا غليظًا، فقال سبحانه: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا {النساء: 21}.
فلا ينبغي أن يعرض للوهن بالتساهل في التلفظ بألفاظ الطلاق.
والله أعلم.