عنوان الفتوى: ساعد أباه بحر ماله في بناء البيت فهل يعطى من ثمنه ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

س رجل توفي عن زوجة وأربع بنات وولدين وهذا الرجل المتوفى اشترى بيتا قبل فترة بسعر 7000$ دولار واليوم سعر البيت ما يقارب (80الف دولار)

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يخلو عمل هذا الولد وما بذله من مال لترميم بيت والده أو صيانته من أحد احتمالين: الاحتمال الأول: هو أن يكون متبرعا لوالده بعمله أو بما بذله من ماله الخاص في إصلاح بيت والده، وفي هذه الحالة لا رجوع له بشيء، لا على الوالد في حياته، ولا على الورثة بعد موت والده، وهذا أعني التبرع هو الذي يحمل عليه عمل الولد لوالده أو هبته له، ما لم يكن هناك عرف بخلافه، وانظر الفتوى رقم: 32659.

الاحتمال الثاني هو: أن يكون عمل غير متبرع ودفع ماله ليرجع به، وفي هذه الحالة له أجرة مثله في العمل، وله مثل ما بذله من ماله غير زائد، أما أن يكون شركا في البيت فلا، وذلك لأن البيت ملك للوالد، ولا يصح أن يملكه غيره أو يشاركه فيه إلا بهبة أو بيع أو نحوهما من أسباب نقل الملك، وهذا لم يقع شيء منه، وعليه، فإن هذا البيت يوزع على الورثة حسب التقسيم الشرعي، ولا يختص الولد الذي عمل فيه أو خسر شيئا من ماله فيه على الاحتمال الأول، أما على الثاني، فإنه يختص بأجرة مثله، وبمثل ما بذله من ماله من التركة قبل قسمتها لأنه بمثابة الدين على الميت، ثم توزع التركة –البيت- و غيره على الورثة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها