عنوان الفتوى : المشروع لمن فاتتهم الصلاة في جماعة أن يصلوا جميعًا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السائل أ. م. ص. من معان في الأردن، يقول: دخلت المسجد بعد سلام الإمام بقليل للصلاة فوجدت جماعتين من الناس يقضون الصلاة، كل جماعة في جهة من المسجد ولا أعلم أيهما بدأ الصلاة أولًا، فكيف أفعل؟ ومع من أصلي؟ وهل يشرع لي إشعار إحداهما أو أقلهما عددًا بأن هناك جماعة أخرى تقضي الصلاة؟ وأن الأولى أن يقطعوا صلاتهم ويصلوا معها؟ أرشدونا جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

ج: يشرع لك الدخول مع إحدى الجماعتين والأفضل مع أكثرهما لقول النبي ﷺ: صلاة الرجل مع الرجل أزكي من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكي من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله[1] والمشروع لمن فاتتهم الصلاة في جماعة؛ أن يصلوا جميعًا وألا يتفرقوا، للحديث المذكور، ولأن ذلك هو الأصل فلا تجوز مخالفته مع القدرة. والله ولي التوفيق[2].
--------------------
رواه أحمد في (مسند الأنصار) برقم (20758)، والنسائي في (الإمامة) برقم (843)، وأبو داود في (الصلاة) برقم (554). من ضمن الأسئلة الموجهة من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/175).