عنوان الفتوى : بنت الأخ في هذه الحالة لا ترث من عمتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

والدي متوفى، ووالدته متوفاة، أخته توفيت ولها بنت، وزوجها، وليس لها أي أخوات.
فهل أرث فيها؟
أفادك الله؟
وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح، وإن كنت تسألين هل ترثين أنت عمتك المتوفاة؟

فالجواب: لا؛ لأن بنت الأخ ليست من الوارثات من النساء مطلقا، سواء كانت بنت أخ شقيق، أو بنت أخ من الأب، أو بنت أخ من الأم.

كما أنها في هذه الحالة المسؤول عنها ليس لها حق ذوي الأرحام؛ لوجود ابنة المتوفاة.
وإن كان أبوك مات بعد عمتك ــ لا قبلها ــ وكان وارثا لها، ولم يأخذ نصيبه من تركتها حتى مات، فإن نصيبه لا يسقط بموته بل ينتقل إلى ورثته، وأنت منهم.
ومن المهم أن تعلمي أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:


http://www.islamweb.net/fmerath/

فإن أردت معرفة كيف تقسم تركة عمتك على وجه الدقة؛ فاحصري لنا ورثتها من خلال الرابط المشار إليه.
والله أعلم.