عنوان الفتوى : يريد الاستقلال ببيت ليزوج وعائلته تمانع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب مسلم عمري 31 عاماً أعيش مع أخواتي، كنت فيما مضى آتي المحرمات خاصة الزنا فتبت إلى ربي، أنا الآن أحافظ على الصلاة وأفكر في الزواج لأن فكرة الزنا تراودني، لكنني لا أريد أن أعصي ربي، المشكلة أنني أريد أن أستقل يعني يكون لي بيتاً خاصاً وعائلتي تمنعني، أريد حلاً؟ ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان مرادك بالعائلة التي تمنعك والديك أو أحدهما فإنه يتعين عليك برهما وطاعتهما والإحسان إليهما في حدود طاعة الله، ففي إرضائهما إرضاء الله تعالى كما في الحديث: رضى الرب في رضى الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين. رواه الترمذي والحاكم وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي والألباني.

ولهذا فعليك أن تحاول إقناعهما بفكرتك بالاستقلال ببيت، فإن لم يرضيا فاحرص على برهما، واعلم أن الزواج لا يشترط فيه الاستقلال بالسكن، بل يمكن السكن مع الوالدين في شقة مجاورة لشقتهم، أو في شقة واحدة معهم؛ إذا كان ذلك لا يؤدي لمخالطة زوجتك لإخوانك الذين هم أجانب عنها.

أما إذا كان يؤدي سكنك معهم لمخالطة زوجتك للأجانب؛ فهنا يتعين عليك لفت نظرهم للموضوع وإعلامهم بحتمية الانفصال حتى تعصم زوجتك من الأجانب، وهذا –أعني طاعة الوالدين– محل وجوبها هو فيما إذا كانا لا يريدان استقلالك وانفصالك عنهما، أما إذا كانا لا يرضيان بزواجك أصلاً وأنت كما تقول تخشى العنت إن لم تتزوج؛ فيجب عليك المبادرة بالزواج تفاديًا للحرام، ولا تطع والديك في أي أمر يؤدي إلى معصية الله تعالى.

وإن كان مرادك بالعائلة إخوتك؛ فالأولى بك أن تحرص على ما يرضيهم ولكنه لا يجب عليك، فحاول الحوار معهم حتى تقنعهم بالموضوع أو التنازل لهم عن فكرتك، فإذا كان عندك أخوات -مثلاً- وكان انفصالك عنهنَّ يؤدي لضياعهنَّ؛ فالأولى أن تحرص على السكن معهنَّ، وإذا كانوا ذكورًا وإناثًا ومعهنَّ من الإخوة من يقوم برعايتهنَّ؛ فلا يلزمك أن تستجيب لهم في البقاء معهم، بل يجوز أن تستقل بسكنك، بل يتعين إذا كان بقاؤك مع الإخوة يؤدي لمخالطة الأجانب؛ ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله! أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت.

هذا ونؤكد عليك أن تواصل طريقك في التوبة والبعد عن الفاحشة، والحرص على الزواج بسرعة، وراجع للمزيد في الموضوع الفتوى رقم: 30425، والفتوى رقم: 34932.

والله أعلم.