عنوان الفتوى: وجوب قضاء الدين وكيفية قضائه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي دين على منصة إلكترونية، على بطاقتي البنكية، كنت أقوم بإشهارات لمنتوجاتي على المنصة، ثم توقفت عن العمل فيها. والمنصة تتيح لك عمل إشهارات على أن تأخذ منك ثمن الإشهارات في نهاية الشهر، وفي نهاية الشهر كانت بطاقتي خالية من الرصيد، لم أعد أستعملها كثيرا فبقي مبلغ الإشهارات معلقا. الآن بعد مدة تذكرت أن علي دينا على المنصة.
فهل يجب علي سداد هذا الدين؟ وكيف أسدده إذا لم أستعمل البطاقة البنكية مرة أخرى؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب قضاء هذا الدين طالما أن الجهة المستحقة لم تسقطه أو تتنازل عنه، شأنه شأن بقية الحقوق الواجبة، كأداء الثمن، وبذل الأجرة ونحو ذلك. وإلا فمن استأجر أجيرا ولم يوفه حقه، فإن الله -جل وعلا- هو خصمه يوم القيامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره. رواه البخاري.
وأما كيفية قضاء هذا الحق؟ فبأي سبيل تيسر، سواء بإعادة استعمال البطاقة البنكية، أو بتحويل المبلغ المستحق لحساب هذه المنصة، أو بغير ذلك من الطرق، فالمهم أن يصل الحق لصاحبه.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفارة من اقترض بالربا لشراء بيت
تحريم التعامل مع التطبيقات التي تشترط غرامة مالية عند التأخر في السداد
ديون الميت المجهولة كالمعدومة
لا يجوز أخذ زيادة على المبلغ المدفوع مقابل تمكين الغير من استخدام الفيزا
حكم توثيق القرض بقيمته من الذهب
حكم الاتفاق عند القرض إعطاء المقرِض عند السداد هبة
الاتفاق بين الدائن والمدين على ترتب منفعة على القرض