عنوان الفتوى : العقوق.. والحرمان من الميراث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل له من بين أبنائه وبناته السبع ابنة متزوجة من رجل يدأب دائماً على حضها على عقوق والديها وكانت في البداية تعترض عليه ثم تحولت إلى رأيه اتجاه الوالدين فهو يرى أن من حقه محاسبة أبيها على تصرفاته المالية ويدعوه إلى إعطائها مثل ما يعطي الأبناء الآخرين، والحادث هو أن الأب وفر السكن بأجرة مخفضة لغير القادرين على ذلك من أبنائه فخاصمهم صهرهم الذي يتوفر له سكن محترم وطالب باسمها بنصيبها فقيل لها إن مساعدة الأب لغير القادرين تشبه مساعدة المريض من الأبناء إذا مرض فهل إذا ساعد المريض عليه كذلك أن يساعد المعافى، والبنت مصرة على قطيعة والديها، وحتى بالاتصال بالهاتف فهل من حق الوالدين والحالة هذه حرمانها من الميراث ما دامت زوجة لهذا الصهر المعادي نرجو الإفادة؟ وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبر الوالدين من آكد الواجبات، وعقوقهما من أسوء المحرامات وأخطرها وأشدها، قال الله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا [الإسراء:23]، وفي الصحيحين عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين .... الحديث.

وعليه؛ فقد أخطأت هذه البنت في طاعة زوجها فيما أمرها به، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما في الحديث الشريف.

ورغم سوء فعلها هذا وشناعته فإن الأب مع ذلك لا يسوغ له أن يحرمها من الميراث، لأن الميراث حق لها ولا يصح لأي أحد أن يسقطه، قال الله تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا [النساء:7]، وراجع الفتوى رقم: 25712.

ثم إن تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية لا يجوز للأب فعله، إلا إذا كان له سبب من نحو مرض أو ضعف بدني أو الاشتغال بعلم ونحو ذلك، فإن كان لهذه الأسباب أو نحوها فإن بعض العلماء يقول بجوازه حينئذ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6242.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء