عنوان الفتوى : حكم قتل الحشرات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعلم أنه لا شيء في هذه الدنيا صغيرة كانت أو كبيرة إلا ولها ذكر في ديننا الإسلامي، لذلك أود أن أعلم ماذا قال ديننا في كيفية التعامل مع الحيوانات بشكل عام ومع الحشرات بشكل خاص، فقد سمعت من أحد الشيوخ الأفاضل أن الله سبحانه وتعالى أرسل أعظم ملائكته (جبريل عليه أفضل الصلوات والسلام) إلى أحد أنبيائه عليهم أفضل الصلوات والسلام أجمعين (حقيقة لا أعرف من هو) كي يعاتبه على إحراق نملة، فهل معنى ذلك أنه يحرم علينا قتل الحشرات أياً كانت، أقصد حتى وإن كانت ضارة أم ماذا، وماذا نفعل كي نبعد عن أسلوب القتل سواء بالضرب أو استخدام المبيدات الحشرية، لأنني أحاول قدر المستطاع أن أبعد عن قتلها بأن أضعها في محرمة ورقية ورميها في الحديقة؟ وشكراً لكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلعل السائلة تشير إلى ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قرصت نملة نبياً من الأنبياء فأمر بقرية النمل، فأحرقت فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح.

وأما عن حكم الحشرات فقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2568، 2669، 17916، 38366.

وأما عن كيفية القتل عند جوازه فإنه يكون بأي وسيلة إلا الحرق، فقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الرحمن بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا بقرية نمل قد أحرقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار. رواه أبو داود وغيره.

ولكن ينبغي اختيار القتلة التي تجهز على المقتول سريعاً ولا تسبب له العذاب.

والله أعلم.