عنوان الفتوى : زكاة الإبل الضائعة
عندي 100 من الإبل، وقد حال عليها الحول، ولكن ضاعت منها 75.
هل يجب إخراج الزكاة أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإبل الضالة لا زكاة فيها حتى يجدها صاحبها، ولا يكمل بها الإبل الموجودة، فإذا وجدها زكَّاها لعام واحد فقط.
فيما ذكره بعض أهل العلم، وهو المشهور في مذهب مالك -رحمه الله- معاملة للماشية الضائعة بالمغصوبة.
كما قال الزرقاني في شرحه للمختصر: وينبغي أن يكون حكم الماشية الضائعة، حكم الماشية المغصوبة. انتهى.
وفي المدونة في بيان زكاة الماشية المغصوبة: قلت: أرأيت لو أن رجلا غصبت ماشيته، أو ظلمها ثم ردت عليه بعد أعوام، أيكون عليه الزكاة لتلك الأعوام أو لعام واحد، أم لا زكاة عليه فيها، ويستقبل بها حولا؟ فقال: إذا غُصِبها، أو ظُلِمها ثم ردت عليه بعد أعوام، لم يزكها إلا زكاة عام لعام لواحد. اهـ.
وبناء على ذلك، فيجب عليك أن تخرج الزكاة عن الإبل الموجودة عندك فقط، والبالغ عددها خمس وعشرون، والإبل إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض أنثى، وبنت المخاض ما تم لها سنة، ودخلت في السنة الثانية.
وراجع للفائدة، الفتويين: 16510، 342538.
والله أعلم.