عنوان الفتوى : زكاة الإبل المعدة للتجارة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي عن زكاة عروض التجارة في الإبل: فهل يجب أن تبلغ 5 أم لا؟ فلدي ثلاث من الإبل اقتنيتها من أجل التجارة وحال الحول عليها، فهل أزكيها أم لا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن عروض التجارة تجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها النصاب وحال عليها الحول بغض النظر عن عددها، سواء كانت إبلا أو غيرها من بهيمة الأنعام أو البضائع والسلع، فالمعتبر فيها هو القيمة وحولان الحول.

وعلى ذلك؛ فإن كانت قيمة ما تملك من الإبل تبلغ قيمة خمسة وثمانين غراما من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة، وحال عليها أو على ثمنها الذي اشتريت به الحول، فإن فيها الزكاة، ولو كانت أقل من خمس أو أكثر، ومقدار الزكاة فيها ربع العشر ـ أي 2,5% ـ 

قال ابن عثيمين في شرح زاد المستقنع: قد تجب الزكاة في شاة واحدة، أو في بعير واحد، أو في بقرة واحدة، لأن المعتبر في عروض التجارة القيمة، فإذا كان هذا هو المعتبر فما بلغ نصاباً بالقيمة ففيه الزكاة، سواء كانت سائمة أو معلوفة، مؤجرة كانت، أو مركوبة للانتفاع.

وانظر الفتوى رقم: 120574

والله أعلم.