عنوان الفتوى : شرط الواقف يمكن تغييره إلى ما هو أصلح منه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أعمل في أحد المراكز الإسلامية وكنت مسئولا عن إفطارات رمضان فكنت آخذ من تبرعا ت الناس للإفطارات من الأموال الفائضة عن الإفطارات وأرسل بها إلى الفقراء في مصر ويشهد الله أني لم آخذ منها أي شيءفما الحكم أفيدونا جزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الفقراء الذين أرسلت إليهم التبرعات في أشد الحاجة إليها، فلا حرج إليك إن شاء الله تعالى لأن شرط الواقف يجوز تغييره إلى ما هو أصلح، لأن مقصود الواقف  كثرة الثواب، فكلما كثر كان ذلك أقرب لقصده

قال الرحيباني في مطالب أولي النهى:

قال الشيخ تقي الدين: يجوز تغيير شرط الواقف، لما هو أصلح منه، فلو وقف على فقهاء أو صوفية واحتيج للجهاد صرف للجند. انتهى.

وراجع الفتوى رقم: 34777.

وعليه، فلا إثم عليك فيما فعلته إذا كان أكثر ثوابا للمتبرعين خصوصا إذا كانت تلك الأموال التي أرسلتها فائضة عن الإفطارات.

والله أعلم.          

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب الفقهاء في تأقيت الوقف، وكون الموقوف عليه منقطع الانتهاء، وزكاة المال الموقوف
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف