عنوان الفتوى : حكم تغيير شرط الواقف
هل يجوز الاستفادة مما يجمع للمساجد من تبرعات بطعام وشراب ودفع أجرة نقل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المتبرعين لصالح المساجد إذا كانوا يقصدون أن تصرف هذه المبالغ في مصالح المساجد فقط، فينبغي الاقتصار على ذلك، ولا يجوز صرفها في غيرها، هذا هو الذي عليه بعض أهل العلم كالمالكية والشافعية وغيرهم. قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى: إن قصد الواقف يراعى بحيث إذا حدد طريقة صرف الوقف فإن ذلك يعتبر، أو عرف مقصده بأن جرت العادة في زمنه بأشياء مخصوصة، فينزل عليها لفظ الواقف. اهـ وبعض العلماء يرى أن الوقف يجوز أن يصرف في ما هو أكثر مصلحة ولو خالف شرط الواقف. قال مصطفى الرحيباني الحنبلي في مطالب النهى في شرح غاية المنتهى: قال الشيخ تقي الدين: يجوز تغيير شرط واقف لما هو أصلح منه، فلو وقف على فقهاء أو صوفية واحتيج للجهاد صرف للجند. اهـ ولعل هذا المذهب الأخير هو الراجح -إن شاء الله- لموافقته لغرض الواقف؛ لأنه إنما يقصد كثرة الثواب، فكلما عظمت المصلحة كان ذلك أقرب إلى قصده. تنبيه: المراد بالصوفية هنا الزهاد الملتزمون بضوابط الشرع. وراجع الفتوى رقم: 322. والله أعلم.