عنوان الفتوى : الأدلة على حرمة القتال في مكة والمدينة
هل حرم الله ورسوله القتال في مكة والمدينة والقدس؟ وما الدليل من الكتاب والسنة؟ أرجوا التفصيل, ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد حرم الله تعالى القتال في الحرم المكي، وجعل من دخله آمناً، كما قال تعالى: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ (العنكبوت: من الآية67)، وفي الصحيحين واللفظ لمسلم: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة.
وأما حرم المدينة فإنه يحرم القتال فيه أيضاً؛ لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: .. وإني حرمت المدينة حراماً ما بين مأزميها أن لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال.
وأما القدس فليس بحرم فهو كغيره من هذه الناحية.
والله أعلم.