عنوان الفتوى : كيف يقسَّم مال الزوجة -الذي كان يتاجر فيه الزوج- بعد وفاته؟
توفي زوجي، وعندي ثلاثة أطفال. وعنده ولدان من زوجة مطلقة، يقيمان مع والدة زوجي. كانت هناك تجارة رأس مالها من ذهب اشتراه لي قيمته تقريبا 70000 جنيه، وقمنا ببيعه ولكن التجارة خسرت. ويوجد جزء من البضاعة أقوم بتعبئته، والعمل على بيعه في الوقت الحالي، يقدَّر بالتقريب بـ: 18000 جنيه.
هل يرث الولدان في ثمن هذه البضاعة، أم أعتبره استردادًا لذهبي المباع، علما بأنه ترك للولدين شقتين، وترك لي أنا وأولادي الثلاث شقة واحدة نعيش فيها، وليس لدينا أي مصدر دخل آخر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قد أخذ منك ذلك المبلغ على أنه قرض، وأن التجارة له هو؛ فالبضاعة المذكورة ملك لزوجك، وتصير بموته ملكًا لكل الورثة، بمن فيهم ابناه من الزوجة السابقة، يقتسمون ثمنها بينهم القسمة الشرعية.
ولكن إن كان لم يرد إليك ما اقترضه، فإن لك الحق في استيفائه من التركة أوَّلًا قبل قسمتها على الورثة؛ لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال؛ لقول الله -تعالى- في آيات المواريث: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:11}.
جاء في الموسوعة الفقهية: دَيْنُ الآدَمِيِّ هُوَ الدَّيْنُ الَّذِي لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ، فَإِنَّ إِخْرَاجَ هَذَا الدَّيْنِ مِنَ التَّرِكَةِ وَالْوَفَاءَ بِهِ وَاجِبٌ شَرْعًا عَلَى الْوَرَثَةِ، قَبْل تَوْزِيعِ التَّرِكَةِ بَيْنَهُمْ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ـ وَعَلَى ذَلِكَ الإْجْمَاعُ، وَذَلِكَ حَتَّى تَبْرَأَ ذِمَّتُهُ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ، أَوْ حَتَّى تَبْرُدَ جِلْدَتُهُ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ. اهـ.
ثم إن بقي شيء بعد استيفاء الدين، قُسم بين الورثة القسمة الشرعية.
وإن كان زوجك لم يأخذ منك المال قرضًا، فهذا يعني أن التجارة لك أنت، وهو كان عاملًا فيها، فتكون البضاعة حينئذ ملكًا لكِ، ولا علاقة للورثة بها؛ لأنها ليست مالًا موروثًا عن الزوج المتوفى.
وننبهك أيضًا إلى أن كل الشقق التي تركها المتوفى، وهي على ملكه عند وفاته؛ فإنها للورثة جميعا، ولا يختص أحد منهم بالشقة التي يسكنها دون بقية الورثة. فكون بعضهم يسكن إحدى الشقق، وآخرون يسكنون شقة أخرى، هذا لا يترتب عليه أن يملك كل واحد منهم الشقة التي يسكنها، بل كل واحد من الورثة يملك في كل شقة بقدر نصيبه من الميراث. فالزوجة تملك الثمن في كل شقة، وأم المتوفى تملك السدس في كل شقة، وهكذا.
وإن حدث خلاف بين الورثة في القسمة، فليرفعوا الأمر إلى المحكمة الشرعية.
والله أعلم.