عنوان الفتوى : حال المسافر دائما مع القصر
أقيم في مدينة أبوظبي مع أسرتي ولدي مكتب في مدينة دبي وتبعد دبي من أبوظبي حوالي 175 كيلومترا وأمكث في دبي أسبوعيا مابين يومين إلى ثلاثة أيام و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان معك مسافر آخر يحصل لك بصلاته معك فضل الجماعة، أو فاتتك الصلاة مع الجماعة لمانع ما، فيشرع لك حينئذ قصر الصلاة الرباعية في هذه المدة التي حددتها بيومين أو ثلاثة أيام، ويجوز لك أيضاً الجمع بين الصلاتين، أعني: الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث معاذ قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً، ولما رواه مالك في الموطأ عن معاذ من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة في غزوة تبوك يوماً، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً، قال الشافعي: قوله: ثم دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل. وقال ابن قدامة في المغني بعدما ذكر هذا الحديث: قال ابن عبد البر: هذا حديث ثابت الإسناد.
أما إذا لم يكن معك مسافر يصلي معك قصراً فالواجب عليك أن تصلي مع جماعة المسلمين وتتم الصلاة، لأن أداء الصلاة مع الجماعة واجب، والقصر مستحب، والواجب مقدم على المستحب.
والله أعلم.