عنوان الفتوى : كفارة من دخل في معاملة ربوية وهو لا يعلم
أردت شراء غسالة وتلفاز لأهلي، وحاسوب لي؛ كي أنتفع به. وتوجهت لشركة تبيع بالتقسيط، ثم علمت بعد أن اشتريت منهم أنهم يتعاملون مع بنك ربوي، فهو يقرضني قرضا ربويا، وأشتري به المنتج. هذا ما تبين لي بعد أن اشتريت، فهم لم يُعْلِموني بذلك إلا بعد أن تم العقد.
مع العلم أني تجنبت مثل هذه المعاملة مع شركة أخرى عندما فهمت أنهم يتعاملون هكذا.
أنا في ضيق من أمري؛ لأني رغم تجنبي للربا وقعت فيه، ولا أبرئ نفسي، لكني ما علمت بذلك إلا بعد أن تم العقد.
أفيدوني -جزاكم الله خيرًا- ماذا يجب عليَّ فعله؛ كي أكفر عن ذنبي؟
هل أستطيع عندما يتوفر لديَّ المال أن أخرج مبلغ الفائدة الذي أخذوه مني كصدقة، للتكفير ذنبي؟
جزاكم الله خير الجزاء. وشكرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام السائل لم يكن يعلم بحقيقة الأمر، فنرجو ألا يكون عليه إثم الربا؛ لقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا. [الأحزاب: 5].
وإن كان قَصَّر في السؤال والاستفسار عن كيفية العقد قبل توقيعه؛ فليستغفر الله تعالى.
وأما الآن؛ فإن كان يستطيع طلب الإقالة، وإلغاء العقد؛ فليفعل ذلك. وإن كان لا يستطيع، فلا يكلف الله نفسه إلا وسعها، فليستغفر الله -تعالى- ويسأله العفو والعافية.
وأما ما اشتراه بهذا القرض الربوي، فهو ملكه، وله أن يستعمله في المباحات؛ لأن حكم الربا تعلق بذمته، لا بعين المال، ولا بالأجهزة المشتراة به.
وأما إخراج صدقة للتكفير عن ذلك، فلا حرج فيه من باب فعل الحسنات، وصنائع المعروف، لا باعتباره بدلًا عن الفائدة الربوية، فإن السائل هو الذي يدفعها، والبنك هو الذي يأخذها.
وانظر للفائدة، الفتاوى: 401152، 32488، 100964.
والله أعلم.