عنوان الفتوى : كفارة من وقع في عقد ربوي التوبة والاستغفار

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اشتريت سيارة بالتقسيط من بنك ناصر وكان نظام التعامل مع البنك على أن البنك هو الذى يبيع لي السيارة إلا أن البنك لا يعطيني مالا ولكن يعطيني سيارة بأقساط وبعد أن قاربت على انتهاء الأقساط فوجئت بمن يقول لي إن هذا البيع ربا أرجو أن تفيدوني في هذه الفتوى... كما أرجو أن أعرف كيف أكفر عن هذا العمل إذا ما كان حراماً علما بأنني لا أستطيع أن أرجع في هذا البيع. مع خالص الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان البنك أو المصرف المذكور يتعامل وفق الضوابط الشرعية واشترى السيارة بالفعل حتى أصبحت في ملكه وعلى ذمته، ثم بعد ذلك باعها لك بثمن معين على أن تدفع له الثمن بالأقساط المؤجلة أو بعضها معجل والآخر مؤجل، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. أما إذا لم يكن قد اشتراها بالفعل، وإنما دفع عنك الثمن (ثمن السيارة) لصاحب السيارة، ثم بعد ذلك أخذه منك أقساطاً بزيادة، فهذا لا يجوز. وأما كفارة من وقع في عقد ربوي، فهي التوبة والاستغفار، والندم على فعله، والعزم الجازم على عدم فعله مرة أخرى، والإقلاع عنه مباشرة أو تدارك ما أمكن تداركه بالرجوع وطلب الإقالة. وإذا كانت العملية قد انتهت ولم يمكن تداركها، فإن عليك التوبة والندم، وعدم العودة إلى هذا النوع من المعاملات، لأنه ربا ومعصية لله تعالى. ولتعلم أن من تاب تاب الله عليه، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولمزيد من التفصيل والفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 4243. والله أعلم.