عنوان الفتوى : قصرا الصلاة ثلاثة أيام وهما ينويان إقامة سنتين
حضرة المفتي: جزاك الله خيراً على جهودكم، كنت قد سألت في مرة سابقة نفس
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من سافر سفراً مباحاً مسافة قصر وهي ثلاث وثمانون كيلو متر تقريباً يشرع له قصر الرباعية والجمع بين مشتركتي الوقت، إلا أن الأولى للرجال إذا تيسرت لهم الصلاة في المساجد أن يصلوا مع الجماعة.
ويدل لذلك أن الصحابة الذين كانوا يفدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنهم الصلاة قصراً في أماكن نزولهم، بل كانوا يصلون في الجماعة، ومذهب الجمهور أن مكث أربعة أيام متضمنة يوم الدخول ويوم الخروج لا يقطع السفر، ويدل لذلك ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة أربعة أيام عام حجة الوداع وكان يقصر الصلاة، وعليه فقصركما الصلاة الرباعية وجمع مشركتي الوقت في الأماكن التي لم تنووالإقامة فيها صحيحان ما دام سفركما سفراً مباحاً وتبلغ مسافته المسافة التي ذكرنا آنفاً.
وأما قصركم في مدينة هيوستن ثلاثة أيام في بداية قدومكم فإن كنتم دخلتموها بنية إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج وأحرى سنتين فإنه يتعين عليكم إتمام الرباعية وعدم قصرها ولا يجوز القصر والجمع لأنكم قطعتم السفر، وبناء عليه فإنه يجب عليكم قضاء الرباعية الظهر والعصر والعشاء ولا يجب قضاء المغرب والفجر، وللمزيد من التفصيل في الموضوع راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6215، 4729، 5164، 14002، 9910.
والله أعلم.