عنوان الفتوى : هل يجب على الولد الإنفاق على أبيه الموسر؟
والدي ليس لديه دخل بعد التقاعد.. لكن لديه عقارات يمكنه تأجيرها، وبيعها، والدخل الناتج عنها كاف لحياة كريمة له، ولوالدتي، وأختي، وأبنائها الذين يعيشون معه، لكنه يرفض، ويعتمد علي، وعلى أخي، لنصرف بشكل شبه كامل منذ سنوات، علما أن التزاماتنا كثيرة، ومصاريف أولادنا تزيد يوما بعد يوم، ولا نملك بيوتا... وأحيانا لا يبقى ما ندخره للمستقبل، أو لشراء عقار... ولدينا إخوة لا يساهمون في مصاريف الوالد، لأن دخلهم قليل، فهل أنا ملزم بالإنفاق على والدي في هذه الظروف؟ ويعلم الله أنني قدمت الكثير من التنازلات، وقدمت العديد من الحلول مقدما مصلحته على مصلحتي، ولكنه للأسف متمسك برأيه...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام أبوك يملك عقارات يمكنه تأجيرها، أو بيعها؛ فلا يجب عليكم الإنفاق عليه، فإنّ النفقة لا تجب على القريب، إلا إذا كان فقيرا لا مال له، ولا كسب.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط: أحدها، أن يكونوا فقراء، لا مال لهم، ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم، فإن كانوا موسرين بمال، أو كسب يستغنون به، فلا نفقة لهم؛ لأنها تجب على سبيل المواساة، والموسر مستغن عن المواساة. انتهى.
فإن أمكنكم الإنفاق على أبيكم من غير ضرر يلحقكم؛ فإنفاقكم عليه؛ من الإحسان إليه، ومن العمل الصالح الذي تثابون عليه أحسن المثوبة -إن شاء الله- فسددوا وقاربوا، وتعاونوا على بر والديكم، والإحسان إليهما حسب استطاعتكم، وأبشروا ببركة بر الوالدين في الدنيا والآخرة، وراجع الفتوى: 462769.
وللفائدة راجع الفتوى: 467602.
والله أعلم.