عنوان الفتوى : مبنى الأيمان على النية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مغترب خارج بلدي الأصلي، وقد قلت لزوجتي في وقت مشكلة وقعت بيننا، وكانت لا تحدثني وقتها، ولا أعلم عنها أي شيء، قلت لها نصًّا عن طريق والدتها: إذا خرجت بنتك من شقتك بدون إذني؛ فهي طالق مني. وبالفعل لم تخرج من شقتها بدون إذني.
فهل هذا اليمين يسري دائما إذا ذهبت لشقة والدتها، خصوصا أنها حاليا تذهب لوالدتها فقط كزيارة. وحين قلت ذلك كنت أقصد هذه الفترة، ولكن لم أقل كلمة: هذه الفترة، وحين قلت ذلك أيضا كنت أقصد التخويف فقط.
هل يسري هذا الطلاق دائما؟
وإذا قلت لها بعد ذلك: قد أعطيتك الإذن للخروج للضروريات. هل هذا ينفي الطلاق؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال ما ذكرت من أن هذا التعليق للطلاق مقيد بالنية بفترة معينة، فلا يقع الحنث بخروج زوجتك من الشقة بغير إذنك في غير هذه الفترة؛ لأن النية لها اعتبارها في هذا المقام.

قال ابن قدامة في الكافي: ومبنى الأيمان على النية، فمتى نوى بيمينه ما يحتمله، تعلقت يمينه بما نواه دون ما لفظ به، سواء نوى ظاهر اللفظ، أو مجازه ......... لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنما لك امرئ ما نوى .... انتهى.

وتقييد هذا الخروج بغير إذنك لا يمنع خروجها بإذنك، فلها الخروج إن أذنت لها، ولو خرجت في هذه الفترة التي منعتها من الخروج فيها؛ لأن هذا ما يفهم من هذا اللفظ الذي صدر منك.

وننبه إلى الاجتهاد في اجتناب المشاكل في الحياة الزوجية، والحذر من جعل الطلاق وسيلة لحلها إن وقعت، بل ينبغي تحري الحكمة في ذلك، والاجتهاد في الحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها.

والله أعلم.