عنوان الفتوى : وجوب رد الأمانة إلى ورثة الميت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخو زوجتي شاب عنده 27 سنة، كان مسافرا للعمل خارج بلدنا. وكان قد حول لي فلوسا في حسابي البنكي، على سبيل الأمانة، ويسحب منها مبلغا عندما يأتي كل فترة.
كنت أسجل كل مبلغ، مع العلم أن والده ووالدته لا يعلمان شيئا عن الموضوع نهائيا. أخوه الذي كان مسافرا معه، هو الذي كان يعلم. وأخته التي هي زوجتي.
لقد توفي نتيجة حادث، وقد كنت معه فيه، ولكن الله أراد أن أعيش، ويُتوفى هو.
بقي له عندي مبلغ، أخوه الذي كان مسافرا معه قال لي: أريد جزءا من الفلوس من أجل مصاريف ما بعد الجنازة، فأعطيته جزءا منها، وقلت له: لا بد أن أخبر والديك بالمبلغ المتبقي، وبالمبلغ الذي أخدته مني بعد الجنازة.
كيف أتصرف في المبلغ المتبقي معي؟
أرجو الرد، والإفادة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطالما أن المتوفى -رحمه الله- ليس له وصي ولا غرماء، فالواجب على السائل أن يرد هذه الأمانة -الوديعة- إلى ورثته.

جاء في كتاب «الأصل» لمحمد بن الحسن الشيباني: قلت: أرأيت الرجل تكون عنده الوديعة، فيموت صاحب الوديعة، فأبى المستودع أن يدفع ‌الوديعة ‌إلى ‌الورثة؟ قال: الورثة خصماؤه، ويجبر على دفعها إليهم. قلت: فإن كان على الميت دين وله وصي؟ قال: ينبغي للمستودع أن يدفع إلى الوصي. اهـ.
وجاء في مسائل عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن: رجل مات وخلف وديعة عند رجل، ولم يوص إليه بشيء، وخلف عليه دينًا، يجوز لهذا المودع أن يدفع إلى ولد الميت؟ فقال أبي: إن كان أصحاب الدين الذين لا يعلمون أنه مودع، ويخاف بغيهم أن يرجعوا عليه فيحلفوه، جمع أصحاب الدين والورثة، فسلم هذِه ‌الوديعة ‌إلى ‌الورثة، ويخبرهم أنها كانت وديعة عنده. اهـ.
وأخو الميت لا يرثه مع وجود أبيه، ولذلك فالمبلغ الذي دفعه السائل لأخي المتوفى، عليه أن يعرف به الورثة، كما قال له السائل: ( لا بد أن أخبر والديك بالمبلغ المتبقي، وبالمبلغ الذي أخذته مني بعد الجنازة).

والله أعلم.