عنوان الفتوى : لا يرث أبناء البنت من تركة جدهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد سمعنا في بعض الدول العربية ان ابناء الام التي توفيت في حياة والدها يحق لابنائها من تركة الجد و لكن في الاردن قانون يمنع ابناء الام ان يرثوا جدهم بعد وفاته مع العلم ان الولد الذي يموت في حياة ابيه يكون له نصيب من التركة فما حكم التفرقة في ذلك بين الولد و البنت ؟و لكم الشكر

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فإن أبناء البنت لاحق لهم في تركة جدهم من الأم ولا نعلم خلافاً في ذلك، لأن الوارثين إما أهل فروض وإما عصبة، وابن البنت ليس من أهل الفروض، وليس عاصباً كذلك.
والفرق بين أبناء البنت وأبناء الابن واضح لأن أبناء الابن عصبة يتنزلون منزلة أبيهم بعد موته وموت من هم معه من درجة واحدة كإخوانه وأبناء البنت ليسوا عصبة لأخوالهم ولا لجدهم من الأم لأنهم أبناء رجل آخر قال تعالى: ( ادعوهم لآبائهم ) ويقول الفرزدق الشاعر: بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد
ولعل ما سمعه السائل في بعض الدول يكون في موضع الوقف لا الإرث فإن الواقف إذا قال: وقف على ذريتي، يتناول ولد البنت، وبهذا قال مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء