عنوان الفتوى : تزوج امرأة بغير علم وليها ثم طلقها
تعرفت على امرأة مطلقة، وتم كتب كتابنا، وقمت بالدخول عليها من دون علم أهلها، ثم حصل الطلاق، وذكرت أمام المأذون أنني لم أدخل عليها،
فعلى من يقع ذنب هذا الكذب؟
وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإثم هذا الكذب يقع على من صدر منه، سواء كان أنت، أو كانت المرأة؛ فهو إخبار ممن صدر منه بخلاف الواقع -حسبما ذكرت- وهذه هي حقيقة الكذب، والكذب محرم، وكبيرة من كبائر الذنوب، فالواجب عليك المبادرة للتوبة النصوح، وراجع الفتويين: 3809، 5450.
وإن كنت قد تزوجتها بغير إذن وليها، فهذا الزواج فاسد؛ لأن الراجح عندنا أن الولي شرط لصحة الزواج، إلا إذا كنت حنفيا، أو قلدتهم فيصح.
جاء في مطالب أولي النهى للرحيباني الحنبلي: كما لو قلّد حنبلي أبا حنيفة في عقد نكاح بلا ولي، فليس للحاكم الحنبلي أن يعزّره؛ لانتفاء المعصية بتقليده إمامًا يرى صحة ذلك العقد، ولأنه لو كان حكم بصحته الحنفي، ورفع بعد ذلك إلى الحنبلي؛ لوجب عليه تنفيذه. اهـ.
وعلى القول بفساد هذا الزواج، أو على القول بصحته، فإن هذه المرأة تستحق المهر المسمى -إن سُمِّي لها مهر- وإلا استحقت مهر المثل، وتراجع الفتوى: 107332.
والله أعلم.