عنوان الفتوى : حكم المواعدة في البيع
عرض علي زميل أن أعمل معه في المبيعات، هو ليس صاحب مصنع، هو يعتبر مثل مكتب، هو يعمل في خامات البلاستيك مثل البولي اولفين والاسترتش والبي في سي، والمطبوع.
هو يكلم الموردين الذين يستورد منهم الخامات، ويخبرهم أنه صاحب مكتب، ويأخذ منهم سعر المنتج.
بعد ذلك يتصل بالعملاء ويعرض عليهم البضاعة، وطبعا العميل يسأل عن السعر، فيبلغه بالسعر بعد أن يضع نسبة ربح له.
بعد ذلك العميل الذي يطلب بضاعة، يتفق معه على السعر والكمية التي يريدها، ومتى، وما أشبه ذلك.
يتصل زميلي بعدها بالمورد ويبلغه بالكمية المطلوبة، ثم يستلمها ويدفع فلوسها، ويأخذ البضاعة ويسلمها للعميل، ويقبض ثمنها.
فهل هذا البيع حلال أو حرام؟
وهل يدخل في بيع ما ليس عنده، أو بما أنه بعد أن اتفق مع العميل ذهب واشترى البضاعة واستلمها، ودفع فلوسها، فقد دخلت في ملكه.
مع العلم أنه يتفق مع العميل على السعر والكمية قبل أن يذهب ليستلم البضاعة؟
جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر بين زميلك وبين العميل يقتصر على المواعدة دون إتمام البيع بحيث يلزم بها كلا الطرفين، فلا حرج في ذلك.
وأما إن عقدت الصفقة ولزم البيع، فهذا يدخل بالفعل في بيع ما ليس عنده.
وراجع في ذلك الفتويين: 21724، 57434.
وتصحيح ذلك يمكن عن طريق عقد السَّلَمِ، إذا أمكن ضبط السلعة بالوصف بحيث تنتفي عنها الجهالة، ومن أهم شروطه: أن يسلم كامل الثمن في مجلس العقد.
وقد سبق لنا التعريف ببيع السلم، وذكر أهم أحكامه وشروطه، في الفتوى: 11368.
والله أعلم.