عنوان الفتوى : حكم بيع الصيدلي لأدوية وصفها له الطبيب قد لا يكون بحاجة إليها
صيدليتي قرب طبيب يأخذ أموالا من شركات الأدوية، مقابل أن يكتب أدوية هذه الشركة. وأنا على علم بهذا الشيء، وأبيع هذا النوع من الأدوية.
هل ذلك حرام علي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإثم الغش على فاعله، طبيبا كان أو غيره! ومع ذلك فالأصل هو جواز بيع الأدوية المباحة.
فإن ظهر ما يوجب الانتقال عن هذا الأصل، تغيَّر الحُكم، مثل أن يظهر غش الطبيب لمريضٍ معين بكتابة ما لا يحتاجه، فعندئذ تجب النصيحة للمريض، وبيان الحال له.
ففي صحيح مسلم عن تميم الداري -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الدين النصيحة" قلنا: لمن؟ قال: "لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم".
وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. والنصح لكل مسلم.
قال الكرماني في «الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري»: النصيحة كلمة جامعة، معناها: حيازة الحظ للمنصوح له، وهو إرادة صلاح حاله، وتخليصه من الخلل، وتصفيته من الغش. اهـ.
وراجع في معنى النصيحة للعامة، الفتوى: 131318.
والله أعلم.