عنوان الفتوى : حكم تسمية الولد بـ: لحدان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز تسمية الطفل باسم: لحدان ـ علماً بأن عمي اسمه لحدان، وهذا الاسم متداول؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في تسمية الولد: لحدان؛ فإنَّ غالب الأسماء مرتجل، وليس مشتقًا، والأسماء لا تعلل، بمعنى أنه لا يجب أن يطابق الاسم المسمى في المعنى، ولا يجب أن يكون في المسمى أمر يوجب هذه التسمية، ويكون علة لها، فقد يوجد هذا الأمر، وقد لا يوجد، وفي بعض المجتمعات تكون العلة في المحافظة على بعض الأسماء الغريبة هي الرغبة في المحافظة على اسم الأب، أو الجد في نسب هذا المولود، وربما كانت التسمية بالاسم الغريب اعتباطًا، فلا يقال: لم سميته كذا، ولِمَ لم تسمِّه كذا؟
وعلى كل، حال، ليس في اسم -لحدان- معنى يوجب عدم التسمية به، وهو من الأسماء العربية القديمة، وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة الإمام المحدِّث معمر بن راشد – وهو من أوثق الناس في الإمام الزُّهري – في تاريخ دمشق، بإسناده عن علي بن المديني أنَّه قال: معمر بن راشد، ويكنى أبا عروة، مولى لحدان، مات باليمن سنة أربع وخمسين ومائة. انتهى.
ولمزيد فائدة انظر الفتوى رقم: 155155، حيث ذكرنا فيها ضوابط الأسماء المشروعة.

والله أعلم.