عنوان الفتوى: هل يأثم الزوج إذا مات الجنين لعدم قدرته على تكاليف عملية جراحية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجتي حامل، والجنين يحتاج إلى عملية سحب ماء المثانة البولية، وتكلفتها غالية، وذهبت لأكثر من مكان حكومي، والرد: لا تفعل هذه الجراحات، إلا في مستشفيات خاصة، وأنا حالتي المادية ضعيفة، وأخبرني الأطباء أنه بدون إجراء العملية سوف يتوفى الجنين، هل عليَّ إثم؛ لعدم القدرة على عمل العملية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن ييسر أمرك، ويتولى الجنين برحمته.

ولا إثم عليك ما دمت عاجزا، وبذلت كل ما في وسعك، ولم تتمكن من توفير العلاج، قال -تعالى-: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة: 286}. قال ابن كثير في تفسيره: أَيْ: لَا يُكَلِّفُ أَحَدًا فَوْقَ طَاقَتِهِ، وَهَذَا مِنْ لُطْفِهِ -تَعَالَى- بِخَلْقِهِ، وَرَأْفَتِهِ بِهِمْ، وَإِحْسَانِهِ إِلَيْهِمْ .اهـ.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم التسمية باسم: شمشون
حكم التسمية باسم (مُناي)
هل يجب تغيير الاسم إذا وافق اسم مطرب؟
حكم التسمية باسم: حِرْز الله
حكم تسمية الصبي باسم: نِيار، أو نَيَّار
حكم تسمية المولود بـ: ثناء الله
تسمية الابن ب: براء الرحمن لا حرج فيها، وعبد الرحمن أولى.