عنوان الفتوى : هل يحنث من حلف ألا يأكل طعاما على صفة، فأكله على صفة غيرها؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بخصوص اليمين المنعقدة، إذا حلف ألا يأكل طماطم مثلا، وفي نيته المشوية، لكن أكلها مقلية، فهل هنا تجب الكفارة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن مبنى الأيمان على نية الحالف، فالنية تخصص اللفظ العام، وتقيد المطلق، فمن حلف ألا يأكل طعاما معينا، وقصدُه المشوي منه، فلا يحنث بأكله مقليا.

جاء في الكافي لابن قدامة: ومبنى الأيمان على النية، فمتى نوى بيمينه ما يحتمله، تعلقت يمينه بما نواه، دون ما لفظ به، سواء نوى ظاهر اللفظ، أو مجازه، مثل أن ينوي موضوع اللفظ، أو الخاص بالعام، أو العام بالخاص، أو غير ذلك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «وإنما لكل امرئ ما نوى»، فتدخل فيه الأيمان؛ ولأن كلام الشارع يصرف إلى ما دل الدليل على أنه أراده، دون ظاهر اللفظ، فكلام المتكلم مع اطلاعه على تعين إرادته أولى. فلو حلف ليأكلن لحما، أو فاكهة، أو ليشربن ماء، أو ليكلمن رجلا، أو ليدخلن دارا، أو لا يفعل ذلك، وأراد بيمينه معينا، تعلقت يمينه به دون غيره. اهـ. وانظر الفتوى: 110076.

والله أعلم.