عنوان الفتوى : اشتراط أن يعشي الخاسر الرابح لا يجوز
مجموعة من الشباب قاموا بالاتفاق على لعب مباراة كرة قدم والخاسر يعشي الفائز دون أن يخسر الفائز شيئا ما حكم هذا علما بأن الشيخ ابن جبرين حفظه الله أفتى بالجواز
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلعب الكرة بأنواعها من المباحات، إلا إذا تخللها محظور شرعي، كالاختلاط بين الرجال والنساء، أو كشف العورات أو التفريط في الواجبات ونحو ذلك.
وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان شروط جواز لعب الكرة أو مشاهدتها، وهي برقم: 453، فنحيل السائل إليها.
وأما أخذ العوض على ذلك فلا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. رواه أبو داود.
فهذا الحديث يدل على أن المسابقة بعوض لا تجوز إلا في هذه الثلاث: النصل أي في رمي السهام، والخف أي في الإبل، والحافر أي في المسابقة في الخيل، وكرة القدم ليست من هذه الثلاث.
واشتراط أن يعشي الخاسر الرابح يعتبر عوضا فلا يجوز.
ولم نقف على فتوى للشيخ ابن جبرين حفظه الله تجيز ذلك.
ونحيل السائل إلى الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26712، 24901، 20576.
والله أعلم.