عنوان الفتوى: زكاة المال المستفاد أثناء الحول

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

معي مبلغ من المال قدره: 200 ألف. حال عليه الحول، ووجبت زكاته، وأثناء الحول يزيد المال بصورة شهرية من خلال راتب (مال مستفاد أثناء الحول) بمقدار: 120 ألفا، بمعدل: 10 آلاف كل شهر.
ومن الصعوبة بمكان أن أخرج عن كل شهر زكاة، فهل يجوز أن أخرج الزكاة عن المبلغ الأصلي الذي هو 200 ألف، وعن نصف المال المستفاد أثناء الحول أي:60 ألفا؟
أفيدوني أفادكم الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمال الذي حال عليه الحول يجب عليك إخراج زكاته كاملة، بلا نقصان.

وأما المال المستفاد أثناء الحول: فالأصل أن تجعل لكل راتب منه حولا مستقلا، وتزكيه عند حولان حوله، وهذا سهل ميسور، ما دام المال مبلغا محددا بعشرة آلاف، كل شهر.

ويجوز لك أن تخرج زكاته كله قبل أن يحول عليه الحول مع المال الأصلي، الذي حال عليه الحول.

كما يجوز لك أن تخرج الزكاة عن نصفه، وعند حولان الحول على الباقي، تخرج الزكاة عن كل مبلغ حال حوله.

وانظر الفتوى: 263638. والفتاوى المحال عليها فيها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
إخراج الزكاة من المال المجموع من الزكاة إذا توفرت فيه شروطها
حكم احتساب المال الذي أُنفق سابقا من الزكاة
متى تخرج الزكاة عن المكافأة التي يحصل عليها الشخص؟
زكاة الوديعة
كيفية زكاة المال المسترد من شراء شقة بعد فسخ عقد الشراء
نصاب الزكاة وتقديمها قبل تمام الحول
واجب من لم يخرج وصيه زكاة ماله قبل رفع الوصاية عنه