عنوان الفتوى : هل يثاب من تصدق بمال، إذا سرقه الموكل بتوصيله؟
هل يكتب لي الأجر إذا تصدقت بمبلغ من المال لجمعية تكفل الأيتام، وتمت سرقته من طرف الوكيل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تصدّقت بمبلغ لجمعية تهتم بكفالة الأيتام، وتمّت سرقة المبلغ من طرف الموكل في إيصال المبلغ إليهم، أو من طرف بعض عمال الجمعية نفسها، ولم يصل المال إلى مستحقه.
فإنه يكتب لك ثواب ما نويته من الصدقة، وإن كانت لم تقع موقعها، فقد روى البخاري عن معن بن يزيد رضي الله عنه قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن.
قال ابن حجر في الفتح: فيه أن للمتصدق أجر ما نواه سواء صادف المستحق أو لا. انتهى.
والله أعلم.