أرشيف المقالات

فقهيات مختصرة

مدة قراءة المادة : 20 دقائق .
فقهيات مختصرة


الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم، نبينا ومعلمنا محمد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؛ أما بعد:
فإن علم الفقه من أجلِّ وأشرف العلوم، وكيف لا يكون كذلك وهو متعلق بأفعال المكلفين التي لا ينفك عنها العبد؟
 
والعلوم الشرعية تتفاوت من حيث شرفها بالرجوع إلى مقدار ما يُستفاد منها، وحاجة الناس إليها؛ قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴾ [آل عمران: 79]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين))، ويقول الخطيب البغدادي: "الفقه في الدين أمر مطلوب، فكيف لك أن تعبد الله دون فهم لشريعته وأحكامه، ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فلا تصح عبادة تجهل كيفية تأديتها".
 
وبعد هذه المقدمة اليسيرة في فضل علم الفقه، فإني أضع بين يدي القارئ الكريم هذه التغريدات، التي كتبتها بعبارة موجزة سهلة، وقد كان بعضها إجابات على أسئلة وردت، وبعضها مما رأيت أن الناس يحتاجونه ويكثر السؤال عنه، وهي غير مرتبة على الأبواب الفقهية، ينتقل بينها القارئ من باب إلى باب، ومن بستان إلى آخر، نسأل الله أن ينفع بها كاتبها وقارئها.
 
(1)
النوم الناقض للوضوء هو النوم الذي يذهب معه الإدراك، وتسترخي المفاصل، أما بداية النوم من السنة والنعاس والنوم اليسير، فلا ينقض الوضوء؛ في صحيح مسلم، وعند أبي داود عن أنس بن مالك قال: ((كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون)).
 
(2)
يجب على المأموم ألَّا ينتقل من ركن إلى آخر إلا بعد أن يكبر الامام وينقطع صوته، ثم يبدأ بالانتقال؛ فعن البراء رضي الله عنه قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحنِ أحد منا ظهره، حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدًا، ثم نقع سجودًا بعده))؛ [رواه البخاري].
 
(3)
من دُعيَ إلى طعام وهو صائمٌ صومَ نفلٍ، فله أن يفطر، ويستحب الفطر إن تكلف له صاحب المنزل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن أخاك قد تكلف لك، فأفطر وصم غيره))؛ [حسنه الألباني].
 
(4)
يجوز التصدق على من فاتته صلاة الجماعة، حتى ولو كان في وقت النهي؛ فقد ورد في بعض الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ((من يتصدق على هذا؟))، كان ذلك في صلاة الصبح، ومعلوم أن الوقت بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس قيد رمح وقت نهي، وهي كذلك من ذوات الأسباب، وقد قام السبب.
 
(5)
تجوز الحركة اليسيرة في أثناء صلاة النافلة كفتح باب أو نحوه؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت:
((كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت، فمشى حتى فتح لي، ثم رجع إلى مصلاه))؛ [رواه أبو داود، والنسائي، وهو في صحيح الترمذي برقم (601)].
 
(6)
يصح الائتمام بالمسبوق الذي قام ليقضي صلاته، فيجوز لمن جاء وقد أُديت الجماعة أن يدخل مأمومًا مع من قام ليقضي ما فاته من الصلاة.
 
(7)
و‏مما ورد من الأسئلة:
أنا صاحب مكتب عقار ويأتيني الزبون فيقول: بع هذه الأرض بكذا فما زاد فهو لك، فهل يجوز أخذ الزيادة مهما بلغت؟
يجوز أخذ هذه الزيادة سواء قلت أو كثرت، وهذا مذهب الإمام أحمد بخلاف الجمهور، وروي جوازه عن بعض السلف ومنهم ابن عباس؛ كما جاء في صحيح البخاري.
 
(8)
لا بأس أن يدعو بعد التكبيرة الرابعة وقبل التسليم في صلاة الجنازة، وقد قال بمشروعيته جمع من العلماء، واستحبه بعضهم؛ كأن يقول: اللهم لا تفتنَّا بعدهم، ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم، أو: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
 
(9)
لا يجوز للراهن أن يتصرف بالرهن إلا بإذن المرتهن؛ لتعلق حقه به؛ فلا يجوز للمرتهن أن يبيعه، أو يؤجره، أو يتصرف فيه إلا بإذن الراهن.
 
(10)
• تبدأ مدة المسح على الخفين من أول مسحة على الراجح من أقوال أهل العلم.
• يجوز المسح على الجورب المشقوق أو الشفاف على الراجح من أقوال أهل العلم.
• في المسح على العمامة وعلى الجبيرة واللصوق والخمار لا يشترط التوقيت، ولا لبسها على طهارة على الراجح من أقوال أهل العلم.
 
(11)
وإن مسح على الجورب الفوقاني تعلق الحكم به؛ فلا يجوز له أن ينزعه ويمسح على التحتاني.
 
(12)
الطلاق نوعان:
1- سني.
2- بدعي.
فطلاق السنة طلقة واحدة في طهر لم يحصل فيه جماع، والبدعي ما خالف ذلك.‏
طلاق السنة: أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يحصل فيه جماع، ولو أن الناس التزموا بطلاق السنة لما ندموا على التسرع في الطلاق.
 
(13)
الطلاق البدعي نوعان:
1- بدعي من العدد: أن يجمع أكثر من طلقة في لفظ واحد.

2- بدعي من حيث الزمن: أن يطلقها حائضًا أو في طهر جامعها فيه.
 
(14)
طلاق الحامل جائز - أي: غير بدعي - وهو يقع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما: ((يمسكها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم ليطلقها حاملًا أو طاهرًا)).
 
(15)
الأصابع أثناء الصلاة:
يسن في الركوع تفريج الأصابع والقبض على الركبة، وفي السجود تضم الأصابع وتكون متجهة إلى القبلة، وكذلك بين السجدتين، وفي التشهد يقبض أصابع اليمنى كلها، ويشير بالسبابة ويحركها عند الدعاء، وإن شاء قبض الخنصر والبنصر وحلق الإبهام مع الوسطى، وأشار بالسبابة.
 
(16)
من البدع المحدثة هزُّ بعض المصلين رؤوسهم عند السلام، والبعض يومئ برأسه إذا سلم ثلاث مرات: تلقاء وجهه، وعن يمينه، وعن شماله، وكل ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الواجب على المصلي الخشوع والطمأنينة، ورأيت بعضهم يفعل ذلك عند قراءة القرآن، وهذا لا أصل له.
 
(17)
يجوز الاقتصار على قراءة آية واحدة بعد الفاتحة، إذا لم يكن معناها مرتبطًا بما بعدها أو ما قبلها، ويحصل بذلك السنة؛ وقد ثبت ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بآية واحدة في ركعتي الفجر، ففي الركعة الأولى قرأ: ﴿ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 84]، وفي الثانية: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 64])).
 
(18)
من ترك ركنًا من الصلاة، فإنه يرجع ويعيده، فإن وصل لما يماثله من الركعة التي تليها، لم يحتسب الركعة السابقة، وتحل محلها الركعة التي تليها، ويسجد للسهو، ومن ترك واجبًا، فإن شرع فيما بعده فإنه لا يرجع، ويجبره بسجود السهو، ومن ترك سنة فإنه لا يعيدها ما دام أنه فات مكانها.
 
(19)
لا بأس بقضاء رمضان في أيام عشر ذي الحجة، ويجوز أن يُقدَّم صيام عرفة على القضاء، بخلاف الست من شوال؛ فقد جاء النص على صيامها بعد رمضان؛ قال عمر بن الخطاب: "لا بأس بقضاء رمضان في العشر"، وكان الحسن البصري يكره أن يتطوع بصيام، وعليه قضاء من رمضان إلا في العشر؛ أي: عشر ذي الحجة.
 
(20)
سئل ابن عثيمين رحمه الله: هل يلزم المسبوق إذا أتم صلاته أن يسجد بعد السلام، كما سجد الإمام؟
إن كان سهو الإمام فيما أدركه من الصلاة وجب عليه، وإن كان فيما قبل لا يلزمه.
وعلى ذلك، فإن سجد الإمام للسهو بعد السلام، فلا يلزم المسبوق متابعته.
 
(21)
إذا نسي المصلي سنة في الصلاة كالقراءة بعد الفاتحة، فلا يشرع له سجود السجود، فإن سجد فلا بأس.
 
فإن كان من عادته أن يفعلها، فإنه يسن له أن يسجد للسهو وليس بواجب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا نسي أحدكم، فليسجد سجدتين))، فسجود السهو واجبٌ إذا نسي واجبًا، ومسنون إذا نسي سنة من عادته أن يفعلها.
 
(22)
من فاتته صلاة في الحضر، ثم شرع في سفر وأراد أن يقضيَها في السفر، فإنه يقضيها تامة كصلاة المقيم؛ لأنها ثبتت في ذمته تامة وهو غير مسافر؛ فلا يجوز له قصرها.
 
(23)
حديث: ((قسم النبي صلى الله عليه وسلم ضحايا بين أصحابه))؛ [رواه البخاري] - فيه دلالة على أن من عنده سعة يعطي ضحايا للمعوزين؛ لأجل أن يضحوا بها.
ويجوز أن يضحي المسلم عن غيره العاجز بشرط إذنه، ويجوز شراء الأضحية دينًا لمن قدر على السداد، وإذا تزاحم الدين مع الأضحية، قُدِّم سداد الدين؛ لأنه أبرأ للذمة.
 
(24)
إن كان الذابح (المضحي) أعسر، فيجوز أن يضجع الذبيحة على جنبها الأيمن ويذبحها بيساره.
 
(25)
و‏مما ورد من الأسئلة:
أحد الأخوة اشترى أضحية وهي سليمة صحيحة، ثم انكسرت رجلها أثناء التحميل، وأصبحت تعرج، فهل تجزئ؟
والجواب:
أن العبرة بوقت الشراء، فما دامت سليمة صحيحة أثناء الشراء، ثم تعيبت بعد ذلك بغير تعدٍّ ولا تفريط - فهي مجزئة بإذن الله.
 
(26)
لا يصح الاشتراك في ثمن الأضحية من الغنم؛ لأن الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته، والاشتراك في ثمنها يعتبر تجزئةً لها على أكثر من بيت أو شخص، وهذا لم يرِد.
أما البقر والإبل فيجوز الاشتراك في ثمنها؛ فقد صح في الحديث أنها تجزئ عن سبعة أبيات.
 
(27)
متى لا تجب الكفارة في اليمين؟
• من حلف ألَّا يفعل شيئًا ثم فعله ناسيًا أو جاهلًا.
• من حلف على ما يغلب على ظنه ثم بان خلافه، كمن حلف أنه رأى فلانًا من الناس ثم تبين أنه ليس هو.
• من حلف وعلق يمينه بالمشيئة (إن شاء الله).
كل هذه الأيمان لا تجب فيها الكفارة على الراجح من أقوال أهل العلم.
 
(28)
يقول الله سبحانه: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: 11]، فقد قُدِّمت الوصية على الذكر، مع أن الدَّين أولى وأحق حتى لو استغرق جميع التركة؛ لأن الوصية قد يتساهل فيها الورثة، وقد يقع فيها التفريط، وربما يشق إخراجها على الورثة، فقُدمت من باب التأكيد على شأنها، لكنها ليست بأولى من الدَّين.
 
(29)
‏قال تعالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: 184] الآيةُ في الشيخ العاجز عن الصوم أو المريض الذي لا يرجى برؤه.
ويجوز إعطاء الفدية لمسكين واحد، ولا يشترط استيعاب عدد المساكين، لكن يشترط أن تكون الفدية عن كل يوم يفطره نص صاع من غالب قوت البلد، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.
و‏معنى يطيقونه: أي: يستطيعونه، لكن بمشقة شديدة وعنت، كالمريض بالسكر الذي لا بد أن يشرب كل أربع ساعات أو أقل، فقد يطيق الصيام لكن بمشقة شديدة وربما يضر بنفسه، فهذا يباح له الفطر ويخرج فدية إذا كان لا يرجى برؤه، والفدية بمقدار كيلو ونصف من طعام، ويجوز إخراجها في أول الشهر أو آخره.
 
(30)
‏‏صوم المريض:
المريض الذي يرجى برؤه له ثلاث حالات:
• ألَّا يشق عليه الصوم ولا يضره، فهذا لا يجوز له الفطر.
• أن يشق عليه الصوم لكن لا يضره، فهذا يجوز له الفطر.
• أن يشق عليه الصوم ويضره، فهذا يجب عليه الفطر؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ [البقرة: 195]، ويجب عليه القضاء ولا يفدي.
 
(31)
الراجح من أقوال العلماء: أن الدَّين لا يُسقِط الزكاة (إذا وجبت بشروطها)، حتى ولو كان الدَّين يستغرق جميع ماله.‏
للتوضيح:
إذا وُجد شخص يملك مائة ألف، حال عليها ووجبت فيها الزكاة ومقدارها: (ألفان وخمسائة ريال)، وكان عليه ديون، فإنها لا تخصم من المال الذي وجبت فيه الزكاة ولا من مقدار الزكاة، حتى ولو كان الدين أكثر من المال؛ فالمال توفرت فيه شروط الزكاة من بلوغ النصاب، وحولان الحول، وتمام الملك.
 
(32)
يجب إخراج الزكاة في مال اليتيم أو المجنون أو الصبي؛ فالزكاة حق المال، وليس من شروطها التكليف.
 
(33)
من وجب عليه سجود السهو لترك واجب أو شك أو نحوه، ثم نسي أن يسجد للسهو، فإنه يسجد إذا كان الفصل يسيرًا؛ أي: إن تذكره في زمن يسير عرفًا؛ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يسجد للسهو متى ما تذكره وإن طال الفصل، واختار هذا القول ابن باز، والأول أرجح والله أعلم.
 
(34)
البعض يتساهل بغِيبة الفسقة والفجرة، وهذا لا يجوز، وغيبة الفاسق أو الفاجر لا تجوز إلا بشرطين:
١- أن يكون مظهرًا لفسقه.
٢- أن تكون الغيبة بقصد التحذير منه، لا بقصد الشماتة والتنقص.
 
(35)
من نسي في صلاته فقال ذِكرًا في غير موضعه، كمن قرأ الفاتحة في التشهد، ثم تذكر وأتى بالتشهد، فإن صلاته لا تبطل على قول الجمهور، بخلاف الظاهرية الذين يقول بأنها تبطل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا))، والنهي عندهم يقتضي الفساد، ويسن له أن يسجد للسهو، ولا يجب.
 
(36)
يجوز في صلاة النافلة أن يصليَها جالسًا ولو كان قادرًا على القيام، ويجوز أن يفتتحها قائمًا ثم يجلس ويقرأ، فإذا أراد الركوع قام؛ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في صلاة الليل؛ ففي حديث عائشة رضي الله عنها: ((ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع، قام فركع))؛ [رواه مسلم].
 
(37)
إذا سها المصلي أكثر من مرة، فإنه يكفيه سجدتان للسهو، ولا يكرره بعدد النسيان أو السهو، وإذا سها المصلي أكثر من مرة، وكان بعض السهو يقتضي السجود قبل السلام والآخر بعده، فإنه يسجد قبل السلام، ويكفيه عن الجميع، وهذا هو الأصح والأرجح والله أعلم.
 
(38)
بيع التأشيرات (الفيز) على العمال أو غيرهم لا يجوز؛ لأنه من قبيل بيع ما لا يملك، فهو محرم شرعًا ومجرم نظامًا؛ لأن التأشيرة هي حق للدولة تمنحه لشخص بشروط معينة، حتى وإن كان بيعها بمثل ثمن التكلفة، كيف وقد جمع بعض من يبيعها بين إثم بيع ما لا يملك، وأكل أموال الناس بالباطل؟
 
(39)
لا يحل الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة؛ فقد خرج رجل من المسجد بعد ما أذن فيه العصر، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ((أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم))؛ [أخرجه مسلم (2/ 147)].
 
(40)
الإغفاءة والنعاس والنوم اليسير الذي لا يفقد معه صاحبه الشعور لا ينقض الوضوء؛ قال ابن باز رحمه الله: "ينتقض الوضوء بالنوم الذي لا يبقى مع صاحبه شعور بمن حوله".
 
(41)
متابعة الإمام واجبة، ولا يجوز التأخر عنه، أو مسابقته، أو موافقته، وهذا الأمر يجهله الكثير من المصلين أو يتساهلون فيه، بل تجب متابعته، حتى ولو أدى ذلك لعدم إكمال القراءة، فإذا كبر الإمام للركوع ولم تكمل الفاتحة، فإنك تتابع إمامك وتركع، ولا يجب عليك إكمال قراءة الفاتحة.
 
(42)
الذي يصلي قائمًا ثم يجلس أثناء الركوع والسجود على كرسي، فإنه يحاذي الصف بعقبيه (أرجل الكرسي الأمامية تكون محاذية للصف)، أما الذي يصلي جالسًا من بداية الصلاة، فإنه يحاذي بأرجل الكرسي الخلفية.
 
(43)
ذكر العلماء أنه يجوز في صفة التسليم من الصلاة أن يقول المصلي:
١- (السلام عليكم ورحمة الله) عن يمينه ثم عن شماله يبدأ بالالتفات مع أول حرف، وهو الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم.
٢- وأن يزيد (وبركاته) حال السلام عن يمينه دون شماله.
٣- أن يقتصر فقط على (السلام عليكم) عن يمينه وعن شماله.
 
(44)
إذا انقطع الصوت عن مصلى النساء، فإنهن يأتممن بواحدة منهن وتقف وسطهن، أو تصلي كل واحدة لنفسها وتكمل صلاتها.
 
(45)
‏إذا فعل المحرم محظورًا ناسيًا أو جاهلًا، فلا فدية عليه على الراجح، وإذا فعله عامدًا؛ فإما أن يكون لحاجة أو لغير حاجة، فإن كان لحاجة فعليه الفدية ولا إثم عليه؛ لحديث كعب بن عجرة ((لما آذاه هوام رأسه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق شعره ويفدي))، وإن فعله عامدًا لغير حاجة فيفدي ويأثم.
 
(46)
‏يخلط بعض طلبة العلم بين فدية الأذى (فعل المحظور)، وفدية ترك الواجب في الحج؛ ففدية الأذى:
صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع.
وفدية ترك الواجب:
ذبح شاة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
وفدية الأذى تسقط بالنسيان والجهل، بخلاف ترك الواجب.
 
(47)
‏‎فدية الأذى هي التي تترتب على فعل محذور؛ كتغطية الرأس، وحلق الشعر، والتطيب، وقص الأظافر، ولبس المخيط، والنقاب للمحرمة ولبس القفازين، أما الخطبة وعقد النكاح فهي من المحظورات، لكن ليس فيها فدية، أما الجماع ففديته تختلف، وليس هذا مجالًا لتفصيله، أما الصيد فجزاؤه مثلما قتل من النعم.
 
كتبه/ د.
حسين حسن أحمد الفيفي.
عضو هيئة التدريس بكلية الحرم المكي الشريف.

شارك الخبر

ساهم - قرآن ١