عنوان الفتوى : لا يُنْتَقَل من القضاء إلى الإطعام إلا للعاجز عن الصوم عجزا مستمرا
اجتمع عليَّ سابقا قضاء أيام؛ لأن الدورة كانت تأتيني لأكثر من 15 يوما، ولم أكن أعرف ماذا أفعل؟ فهل أخرج كفارة فقط؟ أم يجب عليَّ القضاء؟ وأنا حاليا أدرس خارج بلدي، وظروف الصوم صعبة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك قضاء ما لم تصومي من رمضان سابقا، ما دمت تستطيعين الصيام؛ لأن الانتقال من الصيام إلى الإطعام، إنما يكون في حق من عجز عن الصيام، عجزا لا يرجى زواله، أو شق عليه مشقة لا يرجى زوالها؛ كالمريض مرضا مزمنا، لا يرجى برؤه، أو كبير السن، الذي يشق عليه الصيام، وإذا عجزت عن الصوم في فصل من الفصول، فحاوليه في فصل آخر، وانظري الفتوى: 40879.
ثم إذا كنت قد أخرت قضاء رمضان، حتى جاء رمضان الذي بعده، وكان التأخير لعذر، لم يجب عليك إلا القضاء فقط، وإن كان التأخير لغير عذر، وجب مع القضاء إطعام مسكين، عن كل يوم، إلا إذا كنت جاهلة بحرمة التأخير، فتسقط الفدية حينئذ.
وانظري المزيد في الفتوى: 123312.
والله أعلم.