عنوان الفتوى : المريض العاجز عن الصيام عجزا لا يرجى زواله عليه الفدية
أنا رجل أبلغ 50 سنة وأجريت عملية قرحة في الإثنى عشر وقد تم أستئصال جزء كبير من المعدة و لذلك لم أتمكن من الصيام منذ أجراء الجراحة من 30سنة _فما رأي الشرع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كنت عاجزاً عن الصيام لما حصل لك جراء الجراحة، وكنت لا تؤمل القدرة في المستقبل، فإن الله قد أسقط عنك وجوب الصيام وأوجب عليك الفدية، قال الله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة:184]. ذكر ابن عباس أنها نزلت في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ويقاس عليهما المريض العاجز عن الصيام عجزا لا يرجى زواله، فإنهم يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكيناً واحداً. ويمكنك مراجعة الفتوى رقم: 10630لمعرفة مقدار الفدية ولمن تدفع، وبناء على ما تقدم فإن عليك أن تخرج الفدية المذكورة عما مضى من الزمن الذي تركت فيه الصيام، وتفعل مثل ذلك فيما يأتي. والله أعلم.